الحر العاملي
269
وسائل الشيعة ( آل البيت )
31 - باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية [ 35595 ] 1 - محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، وعن هشام ، والنضر ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . [ 35596 ] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل نكح امرأة ( 1 ) في دبرها ، فألح عليها حتى ماتت من ذلك ، قال : عليه الدية . [ 35597 ] 3 - وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف ( 1 ) ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال : لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها ( 2 ) أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا .
--> الباب 31 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 210 / 828 . ( 1 ) الفقيه 4 : 82 / 259 . 2 - التهذيب 10 : 233 / 923 ، الفقيه 4 : 111 / 375 . ( 1 ) في الفقيه : امرأته . 3 - التهذيب 10 : 308 / 1148 . ( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ديات الأعضاء . ( 2 ) العفل : شئ يخرج من قبل المرأة يمنع من وطئها ، ويشبه أدرة الرجل . ( مجمع البحرين - عفل - 5 : 424 ) .